السيد الخوئي

280

كتاب الصلاة

( مسألة 11 ) : المجبور على الإقامة عشرا ، والمكره عليها يجب عليه التمام وإن كان من نيته الخروج على فرض رفع الجبر والاكراه ، لكن بشرط أن يكون عالما ( 1 ) بعدم ارتفاعهما ، وبقائه عشرة أيام كذلك . ( مسألة 12 ) : لا تصح نية الإقامة في بيوت الأعراب ( 2 ) ونحوهم ما لم يطمئن بعدم الرحيل عشرة أيام إلا إذا عزم على المكث بعد رحلتهم إلى تمام العشرة . ( مسألة 13 ) : الزوجة والعبد إذا قصدا المقام بمقدار ما قصده الزوج والسيد والمفروض أنهما قصدا العشرة ( 3 ) .